Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 2, halaman 346

  1. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  2. باب التخصيص

في اللغة ماذا، وهذا هو (اختيار القاضي) (١) "، ثم احتج لمذهب الشافعي.

والمصنف ذهل عن آخر كلامه، فحكم بالموافقة، أو وقف على كلامه في موضع آخر لم نقف نحن عليه (٢).

لنا - على مختار المصنف، وهو المختار -: أن الشرط متى تعقب جملًا عاد إلى الكل، فكذا الاستثناء، والجامع كون كل منهما غير مستقل.

وأيضًا المعنى واحد فيهما: لأن قوله تعالى في آية القذف: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ [النور: ٥] في حكم: إن تابوا، فلا فسق، واقبلوا شهادتهم (٣).

ولنا - أيضًا -: أن حرف العطف يُصَيِّر الجمل الكثيرة في حكم جملة واحدة.

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 346 (SanadKitab #132415, hlm. urut 809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.