وبعض (١) الشراح (٢) / ق (٧٣/ ب من أ) أورد هذا النقل عن الأصحاب، ولكن لم يحم حول الجواب.
قوله: "والأصح جواز تخصيص الكتاب به".
أقول: منطوق عبارته يشتمل على أربع مسائل: الأولى: تخصيص الكتاب بالكتاب، الثانية: تخصيص السنة بالسنة، الثالثة: تخصيص الكتاب بالسنة، الرابعة: عكس الثالثة.
لنا - في المسألة الأولى على المختار، وهو الجواز (٣) -: قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] , فإنه عام في الحامل، وغيرها، وقوله: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ﴾ [الطلاق: ٤] مخصص له.
Rujukan halaman ini:الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 364 (SanadKitab #132415, hlm. urut 827)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.