والجواب: ما تقدم من كون الخاص قطعي الدلالة، وإن كان العام قطعي المتن.
قوله: "وبالقياس خلافًا للإمام مطلقًا" إلى آخره.
أقول: ذهبت الأئمة الأربعة إلى جواز تخصيص الكتاب، والسنة، بأقسامه (١) / ق (٧٥/ أمن ب) بالقياس.
وذهب القاضي، والإمام (٢) إلى التوقف.
وابن سريج: إن كان القياس جليًا جاز، وإلا فلا (٣)، ونسب هذا إلى الجبائي، والنقل عنه عدم الجواز مطلقًا.