قالوا: لو لم يكن له دليل قطعي / ق (٧٦/ أمن ب) لبيَّنَه دفعًا للتهمة.
قلنا: معارض بمثله، إذ نقول: لو كان له دليل قطعي لبينه دفعًا لذلك، وأيضًا لو كان قطعيًا لم يخف على أكثر الصحابة عادة.
ومنها: تخصيص بعض أفراد العام بالذكر لا يوجب تخصيص العام.
مثاله: قوله ﷺ: "أي إهاب دبغ فقد طهر" (١)، فهذا عام، وقوله - في شاة ميمونة (٢) -: "هلا انتفعتم بإهابها؟ " قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة،