وأما الأعم، وهو الذي عبر عنه بقوله: / ق (٧٦/ أمن أ) والعام على سبب خاص، أي: سواء كان سؤالًا، أو غيره، كقوله ﷺ لما سئل عن ماء بئر بضاعة -: "خلق الماء طهورًا لا ينجسه إلا ما غير لونه، أو طعمه، أو ريحه" (١)، وكما روي عنه: أنه مر بشاة ميمونة، فقال: "أيما إهاب دبغ، فقد طهر"، فالحكم بالعموم، حتى يحكم بطهورية كل ماء، وكل إهاب، أو بخصوص السبب، حتى يحكم بطهورية بئر بضاعة، وإهاب شاة ميمونة؟
الجمهور: على اعتبار اللفظ دون خصوص السبب: لأن الاستدلال إنما هو باللفظ، وهو عام، ولا تنافي بين خصوص السبب، وعموم اللفظ (٢).
Rujukan halaman ini:الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 395 (SanadKitab #132415, hlm. urut 858)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.