فإن قلت: قد صرح الشيخ ابن الحاجب بأن في مثل قوله: أطعم رجلًا، واكس فاضلًا، لا يحمل اتفاقًا.
قلت: في المسألة خلاف، ويمكن حمل قول الشيخ على ما إذا اختلف السبب، وإلا يشكل بآية التيمم. هذا كله إذا كان المطلق مقيدًا بقيد واحد.
وإما إذا قيد بقيدين متنافيين، يبقى المطلق على إطلاقه، مثل الحديث الوارد في التعفير، إذ ورد: "فاغسلوه سبعًا أولاهن بالتراب"، وفي رواية: "أخراهن"، فرواية: "إحداهن" (١) باقية على الإطلاق.
هذا إذا لم يقتض القياس الإطلاق، والحمل على أحدهما.
وأما إذا اقتضاه حمل عليه، وهذا إنما/ ق (٧٩/ أمن ب) يستقيم على رأي من يقول بالقياس وأما على رأي من يقول بحمل المطلق على المقيد لفظًا، فلا.
* * *
Rujukan halaman ini:الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 418 (SanadKitab #132415, hlm. urut 881)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.