واعترض: بأن هذا التأويل يبطل قصد الشارع في إتيانه باللفظ العام فإن "أي" من صيغ العموم، وأرباب الصناعات إذا ذكروا قاعدة، وإن لم يكن اللفظ عامًا، يحمل على العموم ضبطًا للقواعد، فكيف بالشارع، وقد أتى بلفظ صريح في العموم؟ لا سيما، وقد أكد العموم بـ "ما"، فحمله على الصغيرة، والأمة، والمكاتبة، وتأويل قوله: باطل، بأنه يصير إلى البطلان باعتراض الولي بعده واضح.
ولهذا لو قال سيد - لعبده -: أيما امرأة لقيت (١) / ق (٧٩/ ب من ب) أكرمها، ثم قال: أردت الأمة، أو الصغيرة، يعد قوله ذلك من الألغاز.
هذا، وقد انضم إلى عموم اللفظ مجرى العادة، فإن استقلال المرأة بنكاح نفسها يعد وقاحة، وقلة حياء، ومروءة.
ومنها: حمل الحنفية - أيضًا - قوله ﷺ: "لا صيام من لم يبيت الصيام من الليل" (٢) على قضاء الصوم، ونذره (٣).
Rujukan halaman ini:الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 423 (SanadKitab #132415, hlm. urut 886)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.