وذهبت الحنفية: إلى أن الرأس مجمل (١) في حق المقدار بينه فعله ﷺ في حديث المغيرة (٢) -: "بمسح الناصية" (٣) أن المراد قدر الربع من أي جهة كان.
والدليل - على عدم إرادة الكل -: هو أن الباء إذا دخلت الآلة تعدى الفعل إلى محله، فيستوعبه، كما إذا قلت: مسحت رأس اليتيم بيدي: أي، جميع رأسه، ولا يلزم أن يكون بجميع اليد.
Rujukan halaman ini:الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 435 (SanadKitab #132415, hlm. urut 898)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.