وكذا قوله ﷺ: "لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره" (١) لاحتمال عود الضمير إلى الجار، وإلى أحد.
واختار الشافعي رجوعه إلى الجار لموافقته قانون اللغة من كون الضمير يعود إلى أقرب المذكور.
وللحديث الصحيح: "لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفسه" (٢). فالمعنى على هذا لا يمنعه من وضع الخشبة على جدار نفسه (٣)، أي: لا يظلمه.