الغزالي: في الإثبات ما ذكرتم مسلم، لا في النهي، إذا لو حمل على الشرعي لدل النهي على الصحة، وإنما يدل على الفساد (١).
الجواب: ليس المراد بالشرعي ما يكون صحيحًا شرعًا، بل ما يستفاد من الشرع تسميته بذلك الاسم صحيحًا كان ذلك الاسم، أو فاسدًا، وقد تقدمت المسألة في بحث الحقيقة، والمجاز، ولكن لم يذكر هناك تفاريع المسألة، فأعادها لذلك.
ثم إن تعذر الحمل على المعنى الشرعي حمل على المعنى المجازي الشرعي.
مثاله: قوله: "طوافكم بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام" (٢).
Rujukan halaman ini:الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 444 (SanadKitab #132415, hlm. urut 907)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.