وأما نسخ الحكم، مع بقاء التلاوة، فعدة المتوفى عنها زوجها بالحول، مع بقاء اللفظ مقروءًا (١).
قالوا: قال الله تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ﴾ [فصلت: ٤٢] (٢)، فلو نسخ لتطرق إليه البطلان.
قلنا: الضمير لجميع القرآن، ولو سلم النسخ ليس مستلزمًا للبطلان، إذ هو رفع الحكم بدليل متراخ.
قالوا: لو نسخ لفات مقصود الإنزال.
قلنا: ممنوع، لم لا يجوز أن يكون فائدته الابتلاء، أو الإعجاز، أو ثواب التلاوة حيث كان / ق (٨٤/ أمن ب) النسخ للحكم وحده.
قوله: "والفعل قبل التمكن".