Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 2, halaman 477

  1. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  2. باب النسخ

قال الغزالي ﵀، في المستصفى بعد نقل كلام الشافعي -: "قلنا: هذا إن كان في جوازه، فلا يخفى أنه يفهم من القرآن وجوب التحول إلى الكعبة، وإن كان التوجه ثابتًا إلى بيت المقدس بالسنة إذ لا ضرورة في هذا التقدير" (١). وإنما نقلنا كلام الغزالي: لأن بعض الشراح تبجح بأن المصنف فهم من كلام الشافعي ما لم يفهمه أحد قبله (٢).

فكم من عائب قولًا صحيحًا ... وآفته من الفهم السقيم (٣)

قوله: "وبالقياس إلى آخره".

أقول: قد اختلف في جواز النسخ بالقياس (٤): قيل: يجوز مطلقًا، وبه قال المصنف: لأن الناسخ في الحقيقة هو النص الذي يستند إليه القياس.

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 477 (SanadKitab #132415, hlm. urut 940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.