أقول: زيادة عبادة مستقلة مثل: صلاة سادسة ليس بنسخ عند من يعتد به (١)
وقيل: نسخ لأنه يبطل اسم الوسطى، مع وجوب المحافظة عليها.
قلنا: يبطل الاسم، فالمحافظة على المسمى، وهو الحكم الشرعي باق.
وأما زيادة جزء لعبادة، أو شرط هل هو نسخ؟ ذكر المصنف أنه ليس بنسخ خلافًا للحنفية (٢).