أقول: ما تقدم/ (٨٧/ أمن أ) كان حكم ما علم جهته، وأما إذا لم تعلم جهته ففيه مذاهب:الوجوب (١)، وقيل: الندب (٢)، وقيل: الإباحة (٣)، وقيل: بالوقف في الثلاثة (٤).