Lewati ke konten

Kitab: Al-Hisbah fil Islam · Pengarang: المراغي، أحمد بن مصطفى

Baca halaman 36

  1. الأصل في المثوبة والعقوبة في التشريع الإسلامي

وللحاكم أن يأمر بإزالة الغش أو بيع المغشوش ممن يعلم أنه مغشوش ولا يغش به غيره فيباع عليه اللبن والعسل والسمن الذي يغشه ممن يأكله مع بيان أنه مغشوش.

الأصل في المثوبة والعقوبة في التشريع الإسلامي

الأصل في التشريع الإسلامي أن الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل، وهذا هو العدل الذي تقوم به السموات والأرض ما قال تعالى ﴿إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً﴾ [النساء: ١٤٩]، وقال: ﴿وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم﴾ [النور: ٢٢]، وقال النبي صلى الله عليه ولم: "من لا يرحم لا يرحم"، وقال: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا"، ومن ثم تقطع يد السارق ويد من يحارب الله ورسوله ويسعى في الأرض فسادا؛ وشرع القصاص في الدماء والأموال، فإذا أمكن أن تكون العقوبة من جنس المعصية كان ذلك هو المشروع المطلوب كما روى عن عمر بن الخطاب- ﵁ أنه أمر بإكاب شاهد زور على دابة مقلوب الوضع وتسويد وجهه، لأنه لما قلب الحديث قلب وجه، ولما سود وجهه بالكذب سود وجهه، وبهذا أخذ أحمد بن حنبل وبعض الأئمة.

وقد جاء في الأثر: "الجبارون والمتكبرون على صور الذر يطؤهم الناس بأرجلهم" - ذاك أنهم لما أذلوا عباد الله أذلهم الله بعباده، وبعكس هذا من تواضع لله رفعه وجعل عباده يتواضعون له.

Rujukan halaman ini: الحسبة في الإسلام، ص 36 (SanadKitab #132424, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.