Lewati ke konten

Kitab: Risalah 'Umar bin 'Utsman bin al-'Abbas al-Jarsifi fil Hisbah · Pengarang: عمر بن عثمان الكرسيفي

Baca halaman 126

  1. رسالة عمر بن عثمان الجرسيفي

قال ابن القاسم: وهذا فيما قل. وفي كتاب ابن مزين وكتاب ابن حبيب من قول مالك ﵀: من غش في السوق في مكيال أو ميزان، فإنه يخرج من السوق، وذلك أشد عليه من الضرب، ومن كتاب ابن يونس: قال في " المدونة ": وقد أراق عمر ﵁ لبنا غش، أدبا لصاحبه، ولمالك في كتاب ابن المواز: فيما غش من لبن أو غيره، لا يراق وليتصدق به، قال أبو الحسن اللخمي: قال مالك ﵀: والأحسن أن يتصدق به. قال: وكذلك الزعفران والمسك إذا غشه لنفسه، وإن اشتراه مغشوشا، لم أر ذلك عليه. وقال ابن القاسم: إن ذلك فيما قل، وأما الكثير، فلا أرى ذلك عليه. وقال ابن القاسم: وليؤدب بالضرب الوجيع، ولا يتصدق به عليه. قال أبو الحسن: والخلاف في القليل: هل يطرح أو يتصدق به؟ والخلاف في الكثير: هل يتصدق به أو يترك لصاحبه ويعاقب؟ ولو اشترى رجل شيئا من ذلك، وهو عالم بغشه، ليبيعه من الناس، ولا يبين، كان حكمه حكم من غش، فيتصدق به عليه، أو يعاقب، على قول ابن القاسم. والأصل في العقوبة في المال: أمر النبي ﷺ في القدور التي أغليت بلحم من الغنم قبل أن تقسم أن تكفأ، قياسا على مثل بغيره.

ومهما عثر على من لم يمتثل الأوامر، ولم تبلغ فيه الزواجر، أمر بإخراجه من الأسواق، ورفع يده من البيع والارتفاق. وقد أمر مالك ﵀ ببيع المواشي المضرة بالزرع والكروم، أو تغرب إلى بلد لا يزرع فيه ولا كروم. وهذا أيضا من أنواع العقوبة، وإن كانت في الحيوانات. ويتأكد لأمر في منتحلي

Rujukan halaman ini: رسالة عمر بن عثمان بن العباس الجرسيفي في الحسبة، ص 126 (SanadKitab #132434, hlm. urut 9)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.