Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 131

  1. كتاب الصلاة
  2. المقصود بالسلام في التسليمة الثانية

وهو ظاهر كلام أحمد ﵀ في رواية أحمد بن الحسين فقال: ينوي بالسلام الخروج من الصلاة، فإن نوى على الملكين ومن خلفه فلا بأس، وإن كان منفردًا نوى بالثانية الحفظة، وكذلك نقل علي بن سعيد عنه إنما يخرج به من الصلاة.

وقال أبو حفص العكبري: إن كان مأمومًا نوى بالثانية الرد على الإمام والحفظة والخروج من الصلاة وظاهر كلامه في التسليمتين (¬١) جميعًا. ولعل أبا حفص اختار رواية أبي زرعة، وإنه يخرج من الصلاة بالتسليمة الأولى وتكون الثانية مستحبة، واستحب أن ينوي به بالسلام على الحفظة. والرد على الإمام روى سمرة قال: أمرنا رسول الله ﷺ ان نسلم على إمامنا، وأن يسلم بعضنا على بعض (¬٢). وروى عروة بن الزبير أن رسول الله ﷺ قال: لا تسبقوا قارئكم بالركوع والسجود ولكنه يسبقكم، فإذا كان التسليم فسلموا على نبيكم وسلموا على قرائكم، وسلموا على انفسكم إذا انصرفتم (¬٣).

وعن أبي هريرة: كان إذا سلم الإمام قال: السلام عليك أيها القارئ (¬٤).

وعن ابن عمر ﵁ كان إذا سلم الإم كان إذا سلم الإمام رد عليه (¬٥). والدلالة على أنه لا يزيد في ذلك على نية الخروج أن الصحيح من المذهب ان الثانية يخرج بها من الصلاة كالأولى ثم لا يستحب ذلك في الأولى كذلك الثانية. ولأنه

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 1، ص 131 (SanadKitab #13246, hlm. urut 110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.