Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 136

  1. كتاب الصلاة
  2. حد عورة أم الولد

ونقل حبيش بن سندي وأبو طالب وصالح لا يقطعان الصلاة، لأن المرأة آدمية فلا تقطع الصلاة كالرجال، ولأن الحمار بهيمة ينتفع بظهره كالبغل.

حد عورة الرجل:

٤٢ - مسألة: واختلفت في حد عورة الرجل فنقل المروذي وعبد الله وأحمد بن هشام: حدها من السرة إلى الركبة لقول النبي ﷺ لعلي كرم لعلي كرم الله وجهه: غط فخذك فإن الفخذ عورة (¬١).

ونقل مهنا: حدها القبل والدبر، لأن النبي ﷺ كشف فخذه بحضرة أبي بكر وعمر وغطاه بحضرة عثمان (¬٢)، والأول أصح.

حد عورة أم الولد:

٤٣ - مسألة: واختلفت في حد عورة أم الولد فنقل الأثرم: أنها كالحرة فقال تغطي شعرها وقدميها. وكذلك نقل أبو طالب عنه أنه قال: هي في جميع أحوالها أمه في الحد والجناية، وإن ماتت فالها لسيدها. فقيل له: في القناع في الصلاة فقال: يحتاط لها لأنها لا تباع فهي بالحرة.

ونقل عنه: أن عورتها عورة الأمة القن وهو اختيار الخرقي. لأن حكمها حكم الإماء في جميع أمورها إلا في العقد على رقبتها.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 1، ص 136 (SanadKitab #13246, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.