Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 160

  1. كتاب الصلاة
  2. فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي

دخول أهل الذمة المسجد:

٨٧ - مسألة: واختلفت في دخول أهل الذمة المسجد.

فنقل أبو طالب عنه، وقد سئل عن اليهودي والنصراني يدخلان المسجد فقال: لا، ظاهر هذا المنع، لأنه بيت الله ﷿ أشبه المسجد الحرام، ونقل الأثرم وقد سئل أيدخلون المسجد؟ فقال: ينبغي أن يتوقى، وقد روي في هذا حديث وفد ثقيف أتوا النبي ﷺ فأنزلهم المسجد (¬١). ظاهر هذا أن منعهم من ذلك على طريق الأولى لا على طريق التحريم للخبر الذي ذكره أحمد أن النبي ﷺ أنزلهم المسجد. (¬٢)

فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي:

٨٨ - مسألة: واختلفت في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها هل يجوز فعل النوافل التي لها سبب فيها؟ على روايتين:

إحداهما: تجوز قال في رواية الفضل بن زياد، وحبيش بن سندي، وإسماعيل بن سعيد تجوز صلاة الكسوف والآيات في غير وقت صلاة، وكذلك نقل مهنا يجوز سجود القرآن بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس. وكذلك نقل المروذي: يقضي الوتر بعد طلوع الفجر. وكذلك نقل الأثرم: أحب إلي أن يقضي ركعتي الفجر عن الضحى فإن صلاهما بعد الفرض أجزأه … لأن هذه صلاة لها سبب، فجاز فعلها في الأوقات المنهي عنها دليله ركعتا الطواف. وإذا صلى الفرض وحضرت جماعة ثانية فإنه يصليها في هذه الأوقات.

والثانية: لا يجوز، قال في رواية بكر بن محمد: لا يصلي صلاة الكسوف نصف النهار وبعد العصر، وقال في رواية المروذي:

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 1، ص 160 (SanadKitab #13246, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.