Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 174

  1. كتاب الصلاة
  2. جلوس المأموم خلف الإمام إذا زاد في الصلاة ولم يرجع لتسبيحهم

فتقل أبو الحارث: إذا كبر وركع ودخل في الصف يجزيه، وذكر حديث أبي بكرة فظاهر هذا الجواز على الإطلاق. كذلك نقل المروذي لأن النبي ﷺ نهى أبا بكرة أن يفعل مثل فعله ولم يأمره بالإعادة (¬١)، ونقل أبو طالب وصالح فيمن ركع دون الصف جاهلًا: أجزاه، ويقال له: لا تعد، وإن كان عالمًا بذلك يعيد الصلاة. لأن الصلاة خلف الصف منهي عنها (¬٢)، فجاز أن يفرق بين العلم والجهل، ألا ترى أن الأكل في الصيام منهي عنه، وقد فرق فيه بين العلم والجهل كذلك ههنا، وهذه الرواية اختيار الخرقي.

جلوس المأموم خلف الإمام إذا زاد في الصلاة ولم يرجع لتسبيحهم:

١٠٤ - مسألة: واختلفت في الإمام إذا قام إلى خامسة على ثلاث روايات:

أحدها: لا يتبعونه بل يسلمون فإن تبعوه بطلت صلاتهم وصلاته أيضًا إذا لم يجلس. قال في رواية أبي داود فيمن وهم في صلاته وهو إمام يسبح به (¬٣) من خلفه فإن سبحوا فلم يلتفت وصلى يعيد ويعيدون. وقال أيضًا في رواية محمد بن المتطيب: إذا قام إلى خامسة فسبحوا به فلم يقعد يسلمون وصلاتهم تامة قال أبو بكر الخلال: لا يليق بمذهبه غير هذا. لأن المأموم قام إلى خامسة مع العلم والإمام كان يلزمه الرجوع إلى قول المأمومين.

والثانية: يتبعونه في القيام والسلام قال في رواية أبي طالب إذا صلى أربع ركعات ثم قام إلى خامسة وهو يظن أنها رابعة ومن خلفه لا يشك أنه قد صلى

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 1، ص 174 (SanadKitab #13246, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.