Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 182

  1. كتاب الصلاة
  2. العدد الذي تنعقد به الجمعة

فنقل ابن منصور وصالح: لا جمعة عليه لقول النبي ﷺ: "لا جمعة على عبد (¬١) ".

ونقل المروذي عنه في عبد سأله أن مولاه لا يدعه هل يذهب من غير علمه؟ فقال: إذا نودي فقد وجبت عليك وعلى كل مسلم لقوله تعالى: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا) (¬٢).

وهذا عام، ولأنه ذكر مقيم صحيح فلزمته الجمعة كالحر.

العدد الذي تنعقد به الجمعة:

١١٥ - مسألة: واختلفت في العدد الذي تنعقد به الجمعة فنقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث أربعون لما روى أن أول جمعة جمعت في الإسلام كان العدد أربعين (¬٣) ومعلوم أن ما دون الأربعين قد كانوا موجودين فلو كان فرض الجمعة قد وجب لأقيمت، ولو كان العدد يزيد على ذلك لم يجز إقامتها.

ونقل محمد بن الحكم إذا كان القوم في موضع واحد خمسين جمعوا الجمعة، ويحتمل أن يكون هذا القول منه لا على طريق التحديد، لكن على معنى أن

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 1، ص 182 (SanadKitab #13246, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.