Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 184

  1. كتاب الصلاة
  2. من كبر للإحرام في صلاة الجمعة مع الإمام ثم زحم فلم يتخلص حتى جلس الإمام للتشهد.

وجه الثانية: أنها عبادة لا يفسدها الكلام فلم يحرم فيها كالطواف والأذان.

رد السلام وتشميت العاطس حال خطبة الجمعة:

١١٧ - مسألة: وإذا ثبت أن الإنصات واجب فهل يجوز في حال الاستماع رد السلام وتشميت العاطس؟

نقل أبو داود وأبو طالب عنه: لا يرد ولا يشمت.

ونقل علي بن سعيد: لا بأس برد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب.

ووجه الأولى: أنها عبادة حرم (¬١) فيها الكلام فحرم فيها رد السلام وتشميت العاطس كالصلاة.

ووجه الثانية: أنها عبادة لا يفسدها الكلام فلا تمنع من رد السلام وتشميت العاطس. دليله الطواف.

إمامة من لم يتول الخطبة في الجمعة:

١١٨ - مسألة: إذا خطب بهم واحد وصلى بهم آخر.

فنقل حنبل لا يجوز ذلك. ونقل (¬٢) أبو طالب: جواز ذلك. وأصل الروايتين جواز الاستخلاف في صلاة الجمعة، وفيه روايتان:

وجه الأولى: أنه ذكر يتقدم الصلاة فصح من غير الإمام كالأذان.

من كبر للإحرام في صلاة الجمعة مع الإمام ثم زحم فلم يتخلص حتى جلس الإمام للتشهد.

١١٩ - مسألة: واختلفت إذا كبر مع الإمام تكبيرة الإحرام وزحم فلم يتخلص حتى جلس الإمام للتشهد.

فنقل أحمد بن القاسم، وأبو الحارث، وبكر بن محمد: أنه يكون مدركًا للجمعة ويصلي ركعتين لأنه أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام والعدد موجود. فكان مدركًا كما لو كان أدرك ركعة فزحم عن الأخرى. ونقل ابن منصور

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 1، ص 184 (SanadKitab #13246, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.