Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 188

  1. كتاب الصلاة
  2. لبس الحرير في دار الحرب

ومحمد بن الحسن: لا يصلي صلاة خائف، وهو أصح لأن العلة في ذلك هي الخوف والخوف معدوم إذا كان هو الطالب. ونقل أبو طالب: يصلي، وقد ذكر الخرقي الروايتين جميعًا في مختصره، لأن القصد من صلاة الخوف النكاية فيهم والتحرز منهم. فلما أجاز أن يصلي صلاة الخوف لأجل التحرز منهم جاز أن يصليها لأجل النكاية فيهم لوجود أحد المقصودين.

لبس الحرير في دار الحرب:

١٢٦ - مسألة واختلفت في لبس الحرير في دار الحرب.

فنقل إبراهيم بن الحارث: جواز ذلك لما روى قتادة عن أنس أن رسول الله ﷺ مرخص لعبد الرحمن والزبير في قميص الحرير في غزوة تبوك حين شكوا إليه القمل (¬١)، ونقل ابن منصور: منع ذلك لأن ما كان حرامًا في دار الإسلام كان حرامًا في دار الحرب كالزنا والسرقة.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 1، ص 188 (SanadKitab #13246, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.