Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 205

  1. كتاب الجنائز
  2. تقديم الزوج على الأب والابن في الصلاة على زوجته

فنقل أبو طالب: يكفن ويصلي عليه من غير غسل، لأنه إذا كان على هذه الصفة كان الغسل مثلة له، وقد نهى النبي ﷺ عن المثلة.

ونقل ابن منصور: ييمم ويصلى عليه، لأن الغسل إذا تعذر أقيم التيمم مقامه اعتبارًا بحالة الحي، وهذه الرواية أصح. ويمكن أن يحمل قوله لا يغسل إذا لم يمكن أن ييمم أيضًا. فإن أمكن ذلك فإنه ييمم.

صفة التربيع في حمل الجنازة:

١٢ - مسألة: واختلفت في صفة التربيع.

فنقل أحمد: أنه يبدأ بالرأس، ويختم بالرجل. لأن ما يلي رأس الميت حال كمال، ولهذا مشى أمامها، ويقف مما يلي رأس الرجل في الصلاة فتجب البداية به في الحالين لما فيه من الكمال، ويختم بالرجل لما فيه من النقصان. ونقل بكر بن محمد: إن بدأ بالرأس وختم بالرأس فلا بأس فظاهر هذا أنه مخير، لأن القصد حمل الميت، وهذا المعنى يحصل إذا بدأ بالرأس.

تقديم الزوج على الأب والابن في الصلاة على زوجته:

١٢ - مسألة: واختلفت في الزوج هل (له) ولاية في الصلاة على زوجته؟

فنقل محمد بن الحكم؛ إذا ماتت ولها زوج وأخ فالزوج أولى من الأخ أذهب إلى حديث أبي بكر (¬١) لما روي عن ابن عباس وابن عمر وأبي بكرة أنه أحق بغسلها والصلاة عليها (¬٢). ولأنه ذكر لا يسقط إرثه منها بحال أشبه الأب

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 1، ص 205 (SanadKitab #13246, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.