Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 211

  1. كتاب الجنائز
  2. زيارة النساء للقبور

نقل بكر بن محمد عن أبيه: أنه ينتظر حتى يكبر الإمام ولا يكبر لأن كل تكبيرة منها قائمة مقام ركعة، ولو فاتت ركعة لم يجز أن يقضيها إلا بعد الفراغ، كذلك إذا فاتته تكبيرة مع الإمام. يجب أن لا يقضيها إلا بعد الفراغ. ونقل الأثرم عنه - وقد سئل هل يدخل بتكبير أم يقف حتى يكبر الإمام؟ فسهل فيهما جميعًا، فظاهر هذا أنه بخير في ذلك، وليس أحدهما أولى من الآخر لأن التكبيرة الأولى لافتتاح الصلاة فله أن يفعلها أي وقت أدرك الإمام في الصلاة كما تقول في سائر الصلوات.

زيارة النساء للقبور

٢٠ - مسألة: واختلفت هل يكره للنساء زيارة القبور؟ فنقل إسحاق بن إبراهيم: لا تخرج المرأة إلى المقابر ولا غيرها لما روى عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "لعن الله زائرات القبور (¬١) ".

وروى ابن عمر أن النبي ﷺ نظر إلى فاطمة وقد أقبلت فقال: ما أخرجك من بيتك؟ فقالت: أتيت أهل هذا الميت فترحمت إليهم ميتهم. فقال رسول الله ﵇: لعلك بلغت معهم الكدى فقالت: معاذ الله، فقال: لو بلغت معهم، الكدى ما رأيتِ الجنة حتى يراها أبو أمك أو أبو أبيك (¬٢).

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 1، ص 211 (SanadKitab #13246, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.