Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 261

  1. كتاب الصيام
  2. الكفارة على من قبل وهو صائم فأنزل

امرأتي في رمضان فأمره أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينًا (¬١).

الكفارة على من قبل وهو صائم فأنزل:

١٢ - مسألة: إذا قبل فأنزل في حال الصوم، هل تجب عليه الكفارة أم لا (¬٢)؟

فنقل حنبل عليه الكفارة، لأنها مباشرة تؤثر في فساد الصوم، فأوجبت الكفارة، الدليل عليه الوطء في الفرج، ولا يلزم عليه إذا استمنى بيده أنه لا كفارة عليه نص عليه في رواية ابن منصور لأن هذا اللمس ليس بمباشرة لأن المباشرة ما كانت بين شخصين.

ونقل الأثرم وأبو طالب: لا كفارة، وهو اختيار الخرقي، لأنه إنزال عن غير وطء فلا يوجب الكفارة دليلة: إذا نظر أو فكر فأنزل (فإنه لا كفارة عليه رواية واحدة. وكان شيخنا أبو عبد الله ينصر الأولى وأنه يكفر) (¬٣).

١٢ - مسألة: واختلف أصحابنا إذا وطئ في يومين، ولم يكفر عن اليوم الأول. فقال أبو بكر في كتاب التنبيه: عليه كفارة واحدة، لأن الشهر له حرمة واحدة، والكفارة تجب لهتك حرمة الوقت، فهو كاليوم الواحد إذا

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 1، ص 261 (SanadKitab #13246, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.