Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 269

  1. كتاب الصيام
  2. خروج المعتكف لعيادة المريض وشهود الجنازة

ونقل المروذي في المعتكف يشترط عيادة المريض والجنازة قال: أرجو.

فظاهر هذا جوازه بالشرط، وهو اختيار الخرقي لما روي عن عائشة ﵂ قالت: من السنة للمعتكف (¬١) أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان ولا يتبع جنازة ولا يعود مريضًا (¬٢) ولأن خروجه لعيادة المريض فضيلة ولبثه في المسجد فريضة، فكان أولى، وإنما جاز ذلك بالشرط لأن للشرط تأثيرًا في الأصول. بدليل أن الحج إذا شرط فيه التحليل جاز (¬٣) وكان له التحلل ولا فدية عليه كذلك ها هنا.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 1، ص 269 (SanadKitab #13246, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.