ونقل المروذي في المعتكف يشترط عيادة المريض والجنازة قال: أرجو.
فظاهر هذا جوازه بالشرط، وهو اختيار الخرقي لما روي عن عائشة ﵂ قالت: من السنة للمعتكف (¬١) أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان ولا يتبع جنازة ولا يعود مريضًا (¬٢) ولأن خروجه لعيادة المريض فضيلة ولبثه في المسجد فريضة، فكان أولى، وإنما جاز ذلك بالشرط لأن للشرط تأثيرًا في الأصول. بدليل أن الحج إذا شرط فيه التحليل جاز (¬٣) وكان له التحلل ولا فدية عليه كذلك ها هنا.