Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 326

  1. كتاب الحج
  2. بيع المكيل والموزون غير المأكول قبل قبضه

فنقل الأثرم: أنه لا يجوز بيعها، وهذا اختيار الخرقي، لما روي عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه (¬١).

ونقل ابن القاسم عنه: أنه روي عن ابن عمر أنه قال: كنا نؤمر أن ننقله عن موضعه (¬٢)، ولا أدري ما معنى هذا، إذا كان بينهما اشترى صبرة فهو بمنزلة القبض، فظاهر هذا جواز البيع، وهو أصح، لأنه بيع متعين فجاز بيعه قبل قبضه كالثوب والعبد.

بيع المكيل والموزون غير المأكول قبل قبضه:

١٧ - مسألة: واختلفت في المكيل والموزون إذا لم يكن مأكولا هل يجوز بيعه قبل قبضه؟.

فنقل مهنا: كل شيء يباع قبل قبضه إلا ما كان يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب فظاهر هذا أنه يجوز بيعه إذا لم يكن مأكولًا.

وكذلك نقل أحمد بن الحسن الترمذي وقد سأله عن بيع الفاكهة قبل القبض. فقال: في هذا شيء أن خرج مخرج الطعام، لأن الحديث (¬٣) في الطعام

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 1، ص 326 (SanadKitab #13246, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.