Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 350

  1. كتاب الحج
  2. بيع العبد بشرط العتق

رده لم يجز فإن باعه بربح هل يطيب له هذا الربح؟ فقال: لا يعجبني فظاه هذا أنه أبطل البيع، وقد نص في المزارعة إذا شرط صاحب الأرض أن يرجع ببذره على العامل أن العقد باطل، ويكون الزرع لرب الأرض، وللعامل أجرة المثل كذلك في البيع.

وجه الأولى: أن عائشة ﵂ اشترت بريرة وشرطت الولاء لمواليها واعتقتها فأبطل النبي ﷺ الشرط بقوله: "ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله (¬١) وأجاز العتق فلو كان العقد باطلًا لم ينفذ عتقها، ولأنه عقد ليس من شرط صحته القبض في المجلس فلم تبطله الشروط الفاسدة دليله النكاح، ولا يلزم عليه الصرف والسلم، لأن من شرطهما القبض في المجلس لأنه قد يصح تعليقه بضرب من الغرر والخطر وهو شرط الخيار فلم تبطله الشروط الفاسدة دليله الطلاق والعتاق يصح تعليقه بضرب من الخطر الغرر وهو مجيء زمان.

ووجه الثانية: القياس على الصرف والسلم، ولأن إسقاط الشرط يؤدي إلى جهالة الثمن لأنه يحتاج أن يسقط من الثمن ما قابل الشرط، لأنه إنما نقصه في الثمن لأجل الشرط، والبيع بثمن مجهول باطل.

بيع العبد بشرط العتق:

٤٠ - مسألة: فإن باعه بشرط العتق فهل الشرط صحيح أم باطل؟

فنقل ابن القاسم في الرجل يبيع الجارية على أن يعتقها: فالبيع والشرط جائزان.

ونقل حنبل عنه البيع جائز، والشرط باطل إن شاء أعتق، وإن شاء لم يعتق.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 1، ص 350 (SanadKitab #13246, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.