Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 380

  1. كتاب الرهن والتفليس والحجر
  2. إجبار الشريك في الجدار على الإنفاق في بنائه إذا انهدم

جدار جاره فوردت الرخصة في حائط الجار (¬١) فكان المسجد مبقي على موجب القياس، وهو المنع.

ووجه الثانية: أنه لما جاز له ذلك في حائط الجار وهو حق الآدمي وحقوقهم مبنية على الشح فأولى أن يجوز في حائط المسجد، وهو حق الله وحقوقه مبنية على المسامحة (¬٢).

إجبار الشريك في الجدار على الإنفاق في بنائه إذا انهدم:

١٥ - مسألة: في الحائط إذا كان بين نفسين فانهدم وطلب أحدهما البناء هل يجبر الشريك على الإنفاق؟

فنقل ابن القيم وسندي وحرب: يجبر، وهو الصحيح.

ونقل بكر بن محمد في رجل له سفل وآخر علو فانهدم السفل والعلون لا يؤخذ صاحب السفل بالبناء ولكن إن اختار صاحب العلو بناءه بنى عليه ولم ينتفع به صاحب السفل حتى يعطيه ما بنى في الأسفل وكان لهما (¬٣) جميعًا، فظاهر هذا أنه لا يجبر الشريك على الإنفاق.

وجه الأولى: أنه إنفاق على ملك يتعلق به إزالة الضرر عن شريكه فأجبر عليه أصله العبد المشترك والدابة المشتركة.

ووجه الثانية: أنه ملك لو انفرد به لم يلزمه الإنفاق عليه فإذا كان شركًا بينه وبين غيره وجب أن لا يجبر على الإنفاق عليه أصله إذا كان بينها أو فأراد أحدهما أن يبنيها أو يغرسها غراسًا، وقال أحدهما للآخر أريد أن تبني حاجزًا بين ملكي وملكك فإنه لا يجبر الآخر على ذلك.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 1، ص 380 (SanadKitab #13246, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.