Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 418

  1. كتاب الغصب
  2. إجبار الغاصب على إزالة ما أحدثه في الأرض

ولعله خرج هذا القول على رواية إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني فيمن غصب ثوبًا فصبغه فزاد أن الغاصب شريك في الزيادة، ويجب أن يكون بينها فرق وذلك أن الصبغ زيادة أعيان وليس كذلك ها هنا لأنها زيادة آثار، فمن ذهب من أصحابنا إلى أنه ينقطع حق المغصوب منه إذا تغيرت صفته فوجهه ما روي عن النبي ﷺ أنه زار قومًا من الأنصار في دارهم فذبحوا له شاة وصنعوا منها طعامًا فأخذ من اللحم شيئًا ليأكله فمضغه ساعة فلم يسعه فقال ما شأن هذا اللحم، وروى أنه قال: أن هذه الشاة لتحدثني أنها أخذت بغير حق، فقالوا: طلبنا شاة في السوق فلم نجد وهذه الشاة كانت لبعض جيراننا فذبحناها ونحن نرضيه من ثمنها فقال النبي ﷺ: "أطعموها الأسرى (¬١) فلولا أن حق صاحبها قد انقطع عنها لما أمرهم أن يطعموها الأسرى ولأمرهم بردها على المغصوب منه، ولأنه إذا ذبحها وشواها فات أعظم منافعها وزال الاسم عنها فوجب أن ينقطع حق صاحبها عنها كما لو غصب شاة فقتلها، ولا يلزم عليه إذا ذبحها ولم يشوها لأن معظم المنافع لم تفت لأن المقصود من الشاة اللحم وهو قبل أن يشوي يصلح لكل لون، والدلالة على أنه لا ينقطع حق المغضوب منه أن كل ما إذا فعله المالك في ملكه لم يزل ملكه عنه فإذا فعله الغاصب لم يزل ملكه عنه أصله إذا ذبحها ولم يشوها، وإذا غصب نقرة فضربها دراهم، ولأنه لو كان الغاصب أحق بها لملك التصرف فيها بالبيع والهبة والأكل ونحو ذلك.

إجبار الغاصب على إزالة ما أحدثه في الأرض:

١٠ - مسألة: إذا غصب أرضًا فبنى فيها هل يجبر الغاصب على قلع البناء أم له المطالبة بالقيمة أو أرش النقص بما يحصل بالنقص.

فنقل بكر بن محمد عن أبيه عنه: يقوم البناء ويعطى لأنه إن أخذ الغاصب

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 1، ص 418 (SanadKitab #13246, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.