Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 420

  1. كتاب الغصب
  2. ما يأخذ به صاحب الأرض ما عليها من بناء أو زرع للغاصب

نقل الميموني أبو الحارث وأبو طالب: يأخذه بما أنفق عليه.

ونقل مهنا عنه: له قيمة الزرع.

وجه الأولى: حديث رافع أن النبي ﷺ قال: "له نفقته" (¬١) فنص على النفقة دون القيمة.

ووجه الثانية: أن الزرع ملك الغاصب، بدليل أنه لو لم يحضر صاحب الأرض حتى حصد الزرع لم يكن له أخذه وإذا كان على ملكه كان له أخذه بقيمته، كما لو غصب خياطًا فخاط به خرجه دفع قيمته، ولأن الشفيع والمعير يأخذ الغراس والبناء بقيمته كذلك صاحب الأرض.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 1، ص 420 (SanadKitab #13246, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.