Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 442

  1. كتاب الوقف والعطية
  2. رجوع الأب في هبته لولده

ووجه الثانية: ما روت عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال:

"إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجر وله مثل ذلك" (¬١).

رجوع الأب في هبته لولده:

١١ - مسألة: في الأب هل له الرجوع في الهبة؟.

فنقل الميموني وأبو طالب وإسحاق بن إبراهيم: له الرجوع، وهذا على الإطلاق بكل حال.

ونقل أبو الحارث: إذا وهب لابنه أو لبنته هبة فإن غرَّ بها قومًا فليس له الرجوع، فظاهر هذا أنه إن بان نفع ذلك عليه لم يكن له الرجوع، وهو أن

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 1، ص 442 (SanadKitab #13246, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.