Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 9

  1. كتاب اللقطة
  2. ملك لقطة الحرم بعد التعريف

على ملك صاحبها بعد الحول، فلا يجوز له التصدق (¬١) فيه بغير (¬٢) إذنه كما لا يجوز له التصرف فيها في حق نفسه.

ملك لقطة الحرم بعد التعريف:

٣ - مسألة: هل تملك لقطة الحرم بعد التعريف والحول كما يملك غيرها؟

نقل أبو طالب والميموني والترمذي ومحمد بن داود وابن منصور:

أنها تملك ونقل حرب عنه: اللقطة في الحرم ليس بمنزلة اللقطة في غير الحرم، لا تحل إلا لمنشد.

وجه الأولى: ما روي من حديث زيد بن خالد الجهني وقد (¬٣) سأل النبي ﷺ عن اللقطة فقال: عرفها سنة ثم استنفقها (¬٤) وهذا عام.

ووجه الثانية: قول النبي ﷺ في الحرم: "لا يختلى خلاه ولا تحل لقطته (¬٥) إلا لمنشد" (¬٦).

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 9 (SanadKitab #13246, hlm. urut 424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.