على ملك صاحبها بعد الحول، فلا يجوز له التصدق (¬١) فيه بغير (¬٢) إذنه كما لا يجوز له التصرف فيها في حق نفسه.
ملك لقطة الحرم بعد التعريف:
٣ - مسألة: هل تملك لقطة الحرم بعد التعريف والحول كما يملك غيرها؟
نقل أبو طالب والميموني والترمذي ومحمد بن داود وابن منصور:
أنها تملك ونقل حرب عنه: اللقطة في الحرم ليس بمنزلة اللقطة في غير الحرم، لا تحل إلا لمنشد.
وجه الأولى: ما روي من حديث زيد بن خالد الجهني وقد (¬٣) سأل النبي ﷺ عن اللقطة فقال: عرفها سنة ثم استنفقها (¬٤) وهذا عام.
ووجه الثانية: قول النبي ﷺ في الحرم: "لا يختلى خلاه ولا تحل لقطته (¬٥) إلا لمنشد" (¬٦).