Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 11

  1. كتاب اللقطة
  2. مقدار الجعل لرد الآبق

التصرف بلقطة الحيوان بعد التعريف حولًا:

٥ - مسألة: إذا (¬١) قلنا: له التقاط ذلك فهل يملكه بعد الحول والتعريف؟ على روايتين: ظاهر (¬٢) كلامه في رواية طاهر بن محمد: لا يملكها لأنه قال: إن كانت ذهبًا أو فضة عرفها سنة وإن (¬٣) كانت غير ذلك عرفها أبدًا.

ونقل الجماعة منهم ابن منصور وأبو طالب والترمذي: أنه يملكها بعد الحول والتعريف (¬٤).

وجه الأولى: أن اللقطة غير أثمان الأشياء فلم يجز تملكها دليله العروض والأواني.

ووجه الثانية: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال في الشاة: هي لك أو لأخيك أو للذئب (¬٥).

فأضافها إليه بلام التمليك.

مقدار الجعل لرد الآبق:

٦ - مسألة: في مقدار الجعل لرد الآبق من خارج المصر.

فنقل حرب ويعقوب بن بختان: قدره أربعون درهما.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 11 (SanadKitab #13246, hlm. urut 426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.