Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 27

  1. كتاب الوصايا
  2. ضمان الوصي لما أكله من مال اليتيم مقابل عمله

يد الورثة فمنعوه من إخراج ثلث ما في أيديهم فهل يخرج ثلث جميع المال من القدر الذي في يديه؟

فنقل أبو الحارث: لا يخرج كما لا يجوز له استيفاء حقه من مال تحصل في يديه لمن له عليه الحق إذا أنكره.

ونقل أبو طالب: يخرج لأن حق الوصي متعين في جميع أجزاء التركة وتصرفه نافذ في أبعاضها فجاز أن يخرج جميع الثلث مما في يديه، ويفارق هذا (¬١) من له عليه حق أنه لا يأخذ مما في يديه لأن حقه غير متعين في شيء بعينه من مال من له عليه الحق.

ضمان الوصي لما أكله من مال اليتيم مقابل عمله:

١٤ - مسألة: في الوصي إذا أكل من مال اليتيم بقدر عمله هل يضمنه؟

فنقل حنبل: لا ضمان عليه.

ونقل يعقوب بن بختان: يضمن ولا يختلف المذهب أنه له الأكل عند الحاجة وإنما الروايتان في الضمان.

فإن قلنا: لا ضمان عليه فوجهه ما روي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه رجلًا أتى رسول الله ﷺ فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم له مال. فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل (¬٢).

فأباحه الأكل ولم يوجب عليه الضمان ولأنه عامل في مال من لا يمكنه موافقته فجاز له الأخذ بقدر عمله من غير ضمان، دليله العامل على الزكاة.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 27 (SanadKitab #13246, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.