Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 41

  1. كتاب الوصايا
  2. دفع الزكاة إلى صنف واحد من أهلها

رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث ويعجبني أن يقسم في كل صنف على ظاهر القرآن وهذا على طريق الاختيار وهو اختيار الخرقي.

وقال في رواية ابن القاسم: أرى أن يعطي أهل السهمان كلهم لا يحرم منهم واحد وهو اختيار أبي بكر ويمكن أن يحمل هذا الكلام على طريق الاختيار فتكون المسألة رواية واحدة في الأجزاء وإن حمل الكلام على ظاهره.

فوجه من قال: لا يجوز وضعها في صنف واحد أنه مال (¬١) مضاف (¬٢) إلى أقوام موصوفين شرعًا فلم يجز تخصيص بعضهم به مع وجود غيرهم كخمس الغنائم فإنه لا يجوز أن يقتصر على بعضهم رواية واحدة كذلك في باب الزكاة والدلالة على أنه يجزئ وضعها في صنف واحد قوله تعالى: "وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم (¬٣) وقول النبي ﷺ "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم (¬٤) ".

وهذا يقتضي جواز دفعها فيهم ولأنها صدقة لغير أعيان فجاز صرفها إلى صنف واحد كالكفارات.

وإذا قال: إن شفى الله مريضى فمالي صدقة.

ومن قال بهذا أجاب عن خمس الغنيمة بأن سبب الاستحقاق فيه يختلف فبعض الأصناف يأخذه بالقرابة فيستوي فيه الغني والفقير وهم بنو هاشم وبنو المطلب وبعضهم يأخذه مع الحاجة والفقر وهم اليتامى والمساكين وابن

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 41 (SanadKitab #13246, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.