Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 59

  1. كتاب الفرائض
  2. ولاء العبد المعتق عن الغير بإذنه بلا عوض

وفيه رواية أخرى يجر، قال في رواية الحسن بن ثواب في مملوك أولاده: أحرار.

مات المملوك بعد أن الجد عتق فهو يجر ولاءهم لأنه عتق بعد موت إبنه.

وجه الأولى: أن الجد يدلى إليهم بأبيهم لأنه يقول: أنا أبو أبيهم كما أن العم يدلى إليهم بأبيهم لأنه يقول: أنا أخو أبيهم والعم لا يجر الولاء كذلك الجد.

ووجه الثانية: أن الجد له ولادة وتعصيب فأشبه الأب.

ثبوت الولاء للمعتق عتقًا واجبًا:

١٠ - مسألة: إذا أعتق عبدًا عن كفارته لم يرثه بالولاء، وكذلك من زكاته في إحدى الروايتين.

نص عليها في رواية الميموني، وأحمد بن هاشم: لا يعتق من زكاته ونقل مهنا وأبو طالب: إذا اعتق في الكفارة يرثه بالولاء.

وجه الأولى: أن الميراث بالولاء من جهة الأنعام عليه بالعتق وإذا كان العتق واجبًا فلم ينعم عليه، ولأنه يرجع من منافع هذا العتق، وهو الولاء.

ووجه الثانية: أنه عتق وقع في ملك فوجب أن يكون الولاء لمن وقع العتق في ملكه كما لو تطوع.

ولاء العبد المعتق عن الغير بإذنه بلا عوض:

١١ - مسألة: إذا أعتق عبدة عن غيره بإذنه بغير جعل فهل يكون الولاء للمعتق عنه أم للمعتق؟

على روايتين: نقل ابن منصور: أنه للمعتق عنه وهو اختيار الخرقي، ونقل مهنا الولاء للمعتق.

وجه الأولى: أن العتق جعل عن الغير بإذنه فكان الولاء للمعتق عنه. دليله إذا كان يجعل.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 59 (SanadKitab #13246, hlm. urut 469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.