Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 88

  1. كتاب النكاح
  2. قدر صداق زوجة العبد إذا تزوج بغير إذن سيده

ذلك لا يتعلق برقبته لأنه وجب برضا صاحبه كذلك المهر وبطل أن يتعلق بذمة السيد لأنه إنما يتعلق بذمة السيد ما ضمنه عن عبده ولم يضمن عنه المهر والنفقة حتى يتعلق بذمته فإذا بطلت هذه الأقسام الثلاثة ثبت أن ذلك يتعلق بكسب العبد.

قدر صداق زوجة العبد إذا تزوج بغير إذن سيده:

١٤ - مسألة: إذا نكح العبد بغير إذن سيده ودخل بها ففي قدر الصداق: روايتان إحداهما يتعلق بذمة السيد خمسا المسمى إن لم يجاوز ذلك قيمة العبد، فإن جاوز ذلك (رجع) إلى قيمته (¬١). نص على هذا في رواية أبي عبد الله وأبي الحارث وهو اختيار الخرقي.

والثانية، يتعلق برقبته مهر المثل إن لم يجاوز قدر القيمة لأن أحمد ﵀ قال في رواية المروذي: إذا تزوج بغير إذن سيده فدخل بها فقد جعل لها عثمان الخمسين (¬٢) وإنما ذهب إلى أن تعطى شئًا يعني بذلك مهر المثل.

قال أبو بكر: هو القياس ولا يختلف المذهب أن الصداق يتعلق برقبته فإنما الروايتان في مقداره إنما يتعلق برقبته يباع فيه لأن الوطء يجري مجرى الجناية بدليل أن الشهود يغرمون المهر إذا رجعوا في الشهادة في الطلاق وقد بينا أن جناية العبد تتعلق برقبته يباع فيها كذلك هاهنا.

ووجه من قال: يجب خمسا المهر ما روى جلاس أن غلامًا لأبي موسى تزوج مولاة أحسبه قال: تيجان التيمي بغير إذن أبي فكتمه في ذلك إلى عثمان فكتب إليه أن فرق بينهما وخذ لها الخمسين من صداقها وكان صداقها خمسة أبعرة قال قتادة: فذكرت ذلك لبلال فقال: نعم ذلك غلامنا تزوج أم رواح (¬٣)

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 88 (SanadKitab #13246, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.