Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 70

  1. كتاب الطهارة
  2. فرضية المضمضة والاستنشاق

فنقل أبو الحارث لفظين: أحدهما مستحبة، وكذلك نقل عبد الله وأبو داود، وهو اختيار الخرقي، ولأن كل عبادة لم يجب الذكر في آخرها لم يجب في أولها كالصيام.

ونقل الحارث في موضع آخر أنها واجبة، وإن تركها عامدا لم تصح طهارته، لما روي عن النبي ﷺ، أنه قال: لا صلاة إلا بالطهارة، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه (¬١).

المضمضة في الطهارة الصغرى:

٣ - مسألة: واختلفت في وجوب المضمضة في الطهارة الصغرى.

فنقل الجماعة منهم إبراهيم بن هاني أنها واجبة، وهي اختيار الخرقي لما روي عن النبي ﷺ، أنه قال: المضمضمة والإستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه (¬٢).

ونقل الأثرم وابن منصور ما يدل على أنها غير واجبة لأنه قال: المضمضة أهون من الاستنشاق، لقوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾ (¬٣)، والوجه ما يقع به المواجهة وداخل الفم لا يقع به المواجهة، ولا تختلف الرواية أنها تجب في غسل الجنابة والحيض.

فرضية المضمضة والاستنشاق:

٤ - مسألة: واختلفت في تسمية المضمضة والإستنشاق فريضتان.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 1، ص 70 (SanadKitab #13246, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.