Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 117

  1. كتاب النكاح
  2. جعل تعليم القرآن مهرا

جعل تعليم القرآن مهرًا:

٥١ - مسألة: تعليم القرآن هل يصح أن يكون مهرًا؟

فقال في رواية ابن منصور وقد سئل عن التزويج على ما معه من القرآن فقال: أكرهه فظاهر هذا أنه لا يصح أن يكون مهرا.

ونقل بكر بن محمد عن أبيه عنه أنه سأل عن حديث النبي ﷺ أنه زوج على سورة من القرآن فقال: لا أعلم شيئًا يمنعه ولكنها مسألة لا يحتملها الناس. فظاهر هذا أنه أخذ الجواز من الحديث ولكن توقف عن القول فيه ورعًا واختيارًا.

قال أبو بكر في كتاب الخلاف: أحمد لا يرى التزويج على القرآن إذا كان لا يصح عنده أجرًا وله فيه قولان واختيارى أنه لا يجوز فقد أثبت المسألة على روايتين:

فمن قال: لا يجوز وهي الصحيحة قال: إن تعليمه إياها للقرآن لا يجوز أن يملك بعقد إجارة على أصلنا فلم يصح أن يملك بعقد نكاح كمنافع البضع. وفي المسألة حديث رواه أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد بإسناده عن أبي عثمان قال: زوج رسول الله ﷺ رجلًا على سورة من القرآن ثم قال لا يكون لأحد بعدك مهرًا (¬١)، وهذا نص لأنه خصه بذلك ومنع أن يكون مهرًا لغيره.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 117 (SanadKitab #13246, hlm. urut 526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.