Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 146

  1. كتاب النكاح
  2. الطلاق الثلاث في طهر واحد

تحيض ثلاث حيض ولا تطلق عند كل حيضة فإن طلاق ثلاثًا بلفظ واحد لم يكن طلاقًا للسنة لقوله تعالى: (ولعل الله يحدث بعد ذلك أمر (¬١)).

وجه الأولى وهي اختيار الخرقي ما روى سهل بن سعد الساعدي أن النبي ﷺ لاعن بين العجلاني وامرأته فقال العجلاني وامرأته فقال العجلاني: إن أمسكتها فقد كذبت عليها هي طالق ثلاثًا، وقال له النبي ﷺ: (لا سبيل لك عليها (¬٢)).

ووجه الثانية أنه كان يعتقد أن الزوجية بعد اللعان باقية وإن الطلاق، غير محرم ولم ينكر النبي ﷺ ذلك عليه ولو كان معصية لم يقره على ذلك، ولأن الطلقة الثانية والثالثة طلاق في عدة من غير ريبة مباحًا دليله الطلقة الواحدة، ولأن الطلاق عدد محصور يملكه الزوج، فله الجمع والتفريق، كالنكاح في المنكوحات والرجعة في المطلقات.

ووجه الثانية: وهو اختيار أبي بكر وهو الصحيح ما روى الحسن عن ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض طلقة واردت أن اتبعها الطلقتين الأخريين فسألت النبي ﷺ فقال: "راجعها، فقلت: أرأيت لو أطلقتها ثلاثًا؟ فقال: إذن بانت امرأتك وعصيت ربك (¬٣) ".

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 146 (SanadKitab #13246, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.