Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 150

  1. كتاب النكاح
  2. عدم وقوع الطلاق على المخيرة إذا اختارت زوجها

ووجه الثانية: أنها كناية ظاهرة أشبه الخلية والبرية، فيها معنى فيها معنى البينونة.

عدم وقوع الطلاق على المخيرة إذا اختارت زوجها:

٨٦ - مسألة: إذا خير زوجته فاختارت زوجها فهل يقع الطلاق؟

نقل الجماعة منهم أبو الحارث، وأبو طالب، والمشكاتي: لا يقع الطلاق، ونقل ابن منصور، أنها طلقة رجعية.

قال أبو بكر: العمل على ما رواه الجماعة.

ووجه رواية ابن منصور: انه قول جماعة من السلف فروى جماعة منهم عن الشعبي عن علي: إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها (¬١). وروى زاذان قال: كنا عند علي بن أبي طالب ﵁ بالكوفة فقال: سألني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ عن الخيار فقلت: لا بد من واحدة، فإن اختارت زوجها فواحدة، وهو أحق بها، (¬٢) وروى الحسن عن زيد بن ثابت إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها (¬٣)، وروى ذلك عن الحسن وقتادة (¬٤). والوجه في أنه لا يقع بها طلاق ان اختيارها زوجها ضد اختيارها نفسها فلما كان اختيارها نفسها طلاقًا لم يكن ضده طلاقًا، ولأن الأمة إذ أعتقت

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 150 (SanadKitab #13246, hlm. urut 559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.