Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 161

  1. كتاب النكاح
  2. تعليق الطلاق على مشيئة الله

وهو الوصية والتدبير فإنها تنفذ رواية واحدة وإن كان فيما لا يمكن الرجوع فيه مثل الطلاق والعتاق والإقرار فعلى روايتين:

إحداهما: لا ينفذ على رواية أبي طالب.

والثانية: ينفذ على رواية مهنا في الإقرار وأبو بكر يقول: ينفذ طلاقه وعتقه رواية واحدة، ولا ينفذ إقراره رواية واحدة، والمذهب على ما حكيت.

تعليق الطلاق على مشيئة الله:

٩٦ - مسألة: إذا قال أنت طالق إن فعلت كذا وكذا إن شاء الله. وفعل ذلك الشيء هل يقع الطلاق؟

فنقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث: يقع.

ونقل أبو بكر بن محمد عن أبيه: لا يقع الطلاق وإن وجد الشرط. وهو اختيار أبي بكر.

وجه الأولى وهي أصح: إن الاستثناء لما لم يؤثر في الإيقاع فأولى ألا يؤثر في الشرط ولأن قوله: أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله تقديره إن شاء الله دخولي وقد علمنا مشيئته بوجود الدخول فيجب أن يقع.

ووجه الثانية أن قوله: أنت طالق إن فعلت كذا، يمين. وقد روي عن النبي ﷺ قال: "من حلف، فقال: إن شاء الله لم يحنث (¬١) وليس كذلك قوله: أنت

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 161 (SanadKitab #13246, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.