Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 169

  1. كتاب النكاح
  2. إباحة الرجعية في العدة

فنقل أبو طالب إذا طلق زوجته وراجعها واستكتم الشهود حتى انقضت العدة فرق بينهما ولا رجعة له عليها فقد نص على إبطال الرجعة وقال في النكاح إذا تواصوا بكتمانه: يصح فالمسألة على روايتين في الرجعة والنكاح جميعا وقد ذكرت الوجه لكل رواية في مسائل النكاح.

إباحة الرجعية في العدة:

١٠٤ - مسألة: الرجعية هل هي مباحة أم مباحة أم محرمة؟

فقال في رواية أبي الحارث: تتشوف له ما كانت في العدة.

وفي رواية أبي طالب: لا تحتجب عنه، وظاهر هذا أنها مباحة.

وقال في رواية أبي داود: أكره أن يرى شعرها. فظاهر هذا أنها محرمة. وكان شيخنا أبو عبد الله يحكي في ذلك روايتين. فإن قلنا: إنها مباحة وهو المذهب فوجهه أن العدة من الطلاق الرجعي مدة تتعلق بقول الزوج يمكنه رفع حكمها بغير عقد جديد فوجب أن لا يحرم الوطء فيها بذلك القول وهو الإيلاء وفيه احتراز من البائن ومن إسلام الحربي والحربية.

ووجه الثانية: أنها مطلقة فوجب أن تكون محرمة كالمختلعة، والجواب أن تلك لا يمكنه دفع تلك المدة إلا بعقد جديد وهذه يمكنه دفعها بغير عقد جديد. حل المبتوتة لزوجها الأول بنكاح الخصي: لا؟

١٠٥ - مسألة: في المبتوتة إذا تزوجت بخصي هل يحلها لزوجها الأول أم لا؟

فنقل مهنى عنه في خصي غير محبوب تزوج امرأة ثم طلقها فإنها تحل لزوجها الأول إذا كان ينزل والخصي ينزل إذا كان غير مجبوب.

ونقل عنه أبو طالب في المرأة تتزوج بالخصي تستحل به قال: لا حتى تذوق العسلة.

قال أبو بكر: الذي أقول به ما نقله مهنى لأنه يجامع جماع الفحل وأشد ألا أنه لا ينزل فيضعف ولا يفتر، ويمكن أن تحمل مسألة أبي طالب على أنه كان مجبوبًا فإنه لا يحلها لعدم الوطء من جهته.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 169 (SanadKitab #13246, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.