Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 173

  1. كتاب النكاح
  2. فيئة العاجز عن الوطء إذا قدر عليه

النساء عن الرجال فقلن أربعة أشهر (¬١) وإذا كان التحديد بالأربعة لهذا المعنى فالحرة والأمة فيه سواء.

الإيلاء من الرجعية:

١٠٩ - مسألة: إذا آلى من الرجعية فهل يصح الإيلاء؟

فنقل ابن منصور: إذا آلى منها وقد طلقها واحدة فهو مولى.

ونقل الميموني عنه: هل يتبع الطلاق الإيلاء؟ قال: كيف يتبعه، قد منعه الطلاق من الجماع. قيل له: طلاق يملك الرجعة فقال: هل لها أن ترافعه وهي منه طالق؟ أليس يقال له (¬٢) فيء وهي طالق؟ أرأيته إن لم يرد مراجعتها وتركها حتى تنقضي عدتها أليس تذهب منه؟ قال الشيخ أبو عبد الله: المسألة على روايتين: إحداهما. يصح الإيلاء وهو اختيار أبي بكر - وهو أصح - لأنها في - حكم الزوجات فهي كالزوجة ولأن الإيلاء كان طلاق الجاهلية فغير حكمه إلى التربص والوقف فلما كانت الرجعية في حكم ما انتقل عنه كغير الرجعية فيما انتقلت إليه فوجب ان تكون الرجعية كذلك.

ووجه الثانية: أنه إيلاء بعد طلاق فلا يصح دليله الطلاق الثلاث.

فيئة العاجز عن الوطء إذا قدر عليه:

١١٠ - مسألة: إذا كان المولى عاجزًا ففاء فيئة المعذور ثم قدر على فيئة القادر، هل يطالب بالفيئة أم لا؟.

فنقل الخرقي: والفيئة الجماع أو يكون له عذر من مرض أو جزام أو شيء لا يمكن معه الجماع فيقول متى قدرت جامعتها فيكون ذلك من قوله فيئة للعذر فمتى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق. فقد نص على أنه يطالب بالفيئة فأما أن يفيء أو يطلق وقد أومأ إليه في رواية حنبل ﵀: إذا فاء بلسانه وأشهد على

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 173 (SanadKitab #13246, hlm. urut 582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.