١٦٤ - مسألة: في المبتوتة الحائل لا نفقة لها رواية واحدة وهل لها السكني؟
على روايتين: نقل المروذي وأبو طالب وأبو الحارث والفضل بن زياد: لا سكنى ولا نفقة.
ونقل ابن منصور عنه السكنى للمطلقة ثلاثًا أوكد من النفقة لقوله: ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم﴾ (¬١).
وجه الأولى: - وهي الصحيحة - ما روت فاطمة ابنة قيس أن زوجها طلقها ثلاثًا وأن أخاه أخرجها فقال لها النبي ﷺ انظري يا ابنة قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة (¬٢).
فإذا لم يكن له عليها الرجعة فلا نفقة لها ولا سكنى. وروى أبو بكر بإسناده عن فاطمة بنت قيس عن رسول الله ﷺ قال: "للمطلقة ثلاثًا لا سكنى لها ولا نفقة" (¬٣) وقال أبو بكر في حديث مجالد: إنما السكنى والنفقة لمن