Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 219

  1. كتاب النكاح
  2. سكنى المبتوتة الحائل

سكنى المبتوتة الحائل:

١٦٤ - مسألة: في المبتوتة الحائل لا نفقة لها رواية واحدة وهل لها السكني؟

على روايتين: نقل المروذي وأبو طالب وأبو الحارث والفضل بن زياد: لا سكنى ولا نفقة.

ونقل ابن منصور عنه السكنى للمطلقة ثلاثًا أوكد من النفقة لقوله: ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم﴾ (¬١).

وجه الأولى: - وهي الصحيحة - ما روت فاطمة ابنة قيس أن زوجها طلقها ثلاثًا وأن أخاه أخرجها فقال لها النبي ﷺ انظري يا ابنة قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة (¬٢).

فإذا لم يكن له عليها الرجعة فلا نفقة لها ولا سكنى. وروى أبو بكر بإسناده عن فاطمة بنت قيس عن رسول الله ﷺ قال: "للمطلقة ثلاثًا لا سكنى لها ولا نفقة" (¬٣) وقال أبو بكر في حديث مجالد: إنما السكنى والنفقة لمن

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 219 (SanadKitab #13246, hlm. urut 628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.