Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 234

  1. كتاب النكاح
  2. قدر الرضاع المحرم

بالتراب (¬١) فعلق طهارته بالسبع، فإذا علق على ما دونها كان نسخًا لتعلقه بها، لأن السابعة تصادف محلًا طاهرًا فلا يتعلق بها التطهير وروى الزهري عن عمرة عن عائشة أن سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إنا كنا نرى سالمًا ولدًا، وكان يدخل على، ولنا فضل ومالنا إلا بيت واحد وقد كان ما علمت فما ترى في شأنه؟ فقال: أرضعيه خمس رضعات يحرم بهن (¬٢). وكان السبب في هذا أن التبني كان مباحًا في صدر الإسلام وكان رسول الله ﷺ قد تبنى زيد بن حارثة (¬٣) فكان يدعى: زيد بن محمد فلما أراد رسول الله ﷺ أن يتزوج زوجة زيد بعدما طلقها حرم الله التبني ونسخه حتى لا يكون النبي ﵇ قد تزوج زوجة ابنه فنزل قوله تعالى: ﴿ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله﴾ (¬٤) الآية فكان زيد بعد ذلك يدعى زيد

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 234 (SanadKitab #13246, hlm. urut 643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.