Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 283

  1. كتاب الجراح
  2. دية الكتابي

أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف (¬١) ثم نزلت عن حديثه لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (¬٢)، فظاهر هذا الرجوع ولا تختلف الرواية أنه إذا قتل عمدًا أن ديته دية المسلم.

ووجه الأولى: ما روى المروذي حدثنا أبو عبد الله: حدثنا هاشم بن القاسم وعبد الصمد قال: حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين (¬٣) وفي لفظ آخر قال دية الكافر نصف دية المسلم (¬٤) ولأن النقص المؤثر في الدية ضربان: كفر وأنوثية ثم ثبت أن الأنوثية أثرت في إسقاط نصف الدية كذلك نقص الكفر.

ووجه الثانية: ما روي في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: دية الكافر ثلث دية المسلم (¬٥) ولأنه ناقص بالكفر فلم تبلغ ديته نصف دية المسلم دليله المجوسي.

وأما قتل العمد فالدلالة على أن ديته مثل دية المسلم أن الأخبار مختلفة في

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 283 (SanadKitab #13246, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.