Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Fiqhiyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 89

  1. كتاب الطهارة
  2. في التيمم بالرمل

الخرقي، وهو أصح. لما روي عن النبي ﷺ أنه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل - طهور المرأة (¬١).

ونقل الباهلي الكراهية: فإن توضأ أجزأه. وأومأ إليه أيضًا في رواية صالح والأثرم فقال الكراهية لأن من جاز له الوضوء بفضلها من غير الخلوة، جاز في الخلوة دليله امرأة مثلها.

باب التيمم

نفخ التراب عن اليدين في التيمم:

١ - مسألة: واختلفت في التيمم إذا علق على يديه تراب كثير، هل يكره له نفخ التراب ليخف ما عليها؟

فنقل الميموني كراهية ذلك. ونقل جعفر بن محمد نفي الكراهية، وهو أصح لأن النبي ﷺ نفخ عن يديه التراب (¬٢)، ويمكن أن تحمل كراهيته لذلك إذا كان النفخ يذهب بجميع التراب ولا يبقي له غبار يمسح به وجهه، فإنه لا يجوز ذلك.

في التيمم بالرمل:

٢ - مسألة واختلفت في جواز المتيمم بالرمل.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 1، ص 89 (SanadKitab #13246, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.